مرتد اور ارتداد
Urdu book, p. 333
By Maulana Wahiduddin Khan
ہے جیسا کہ مرد کرتا ہے (فان المرأة لا تظهر فى دين الاسلام كبير خلل بردتها ولا تحارب عن دين الكفر اذ ارتدت بخلاف الرجل) عبد الوهاب شعرانی، کتاب المیزان، الجزء الاول، باب الردة، مطبع حجازی، قاهره، ١٩٣٦ء، صفحات ۱۵۷-۱۵۶، کتاب المبسوط، شمس الدین السرخسی، مصر ۱۳۲۴ھ، جلد ۱۰) المبسوط میں مرتدین پر تقریباً ۳ صفحات کا طویل باب ہے جس میں مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہے۔ یہاں ہم زیر بحث پہلو سے متعلق ضروری حصہ نقل کرتے ہیں: وا اذا ارتد المسلم عرض عليه الإسلام، فان اسلم والا قتل مكانه الا ان يطلب ان يوجل فاذا طلب ذلك اجل ثلاثة ايام. والاصل في وجوب قتل المرتدين قوله تعالى: تقاتلونهم او يسلمون قيل الآية في المرتدين. وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقتل المرتد على ردته مروى عن على وابن مسعود ومعاذ وغيره من الصحابة رضى الله عنهم، وهذا لان المرتد بمنزلة مشرکی العرب او اغلظ منهم جناية، فانهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن نزل بلغتهم، و لم يراعوا حق ذلك حين اشركوا، وهذا المرتد كان من اهل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف محاسن شريعته، ثم لم يراع ذالك حين ارتد. فكما لا يقبل من مشركي العرب الا السيف او الاسلام، فكذالك من المرتدين الا انه اذا طلب التاجيل اجل ثلاثة ايام، لأن الظاهر انه دخل عليه شبهة ارتد لاجلها، فعلينا ازالة تلك الشبهة، او هو يحتاج الى التفكر ليتبين له الحق، فلا يكون ذالك الا بمهلة، فان استمهل كان على الامام ان يمهله، و مدة النظر مقدرة بثلاثة ايام فى الشرع كما في الخيار، فلهذا يمهله ثلاثة ايام لا يزيده على ذالك، و ان لم يطلب التاجيل يقتل من ساعته....... وقال الشافعی رحمه الله تعالى' يجب على الامام أن يوجله ثلاثة ايام ولا

‹ Previous page Next page › About this book Open in the reader