Urdu book · حکمتِ اسلام

مرتد اور ارتداد

Urdu book, p. 334

By Maulana Wahiduddin Khan

يحل ان يقتله قبل ذالك، لما روى ان رجلا قدم عمر رضى الله عنه فقال له هل من مغربة خبر، فقال نعم، رجل كفر بعد ايمانه. فقال ما ذا صنعتم به، قال قدمناه فضربنا عنقه. فقال لو وليت منه مثل الذي وليتم لاستتبته ثلاثة ايام، فان تاب والا قتلته. فهذا دليل انه يستحب الامهال. ...... ولا تقتل المرتدة ولكنها تحبس و تجبر على الاسلام عندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقتل ان لم تسلم. وهكذا كان يقول ابو يوسف رحمه الله تعالى فى الابتداء ثم رجع...... وحجتنا فى ذالك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، وفيه حديثان احدهما ما رواه رباح ابن ربيعة رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم رأى فى بعض الغزوات قوما مجتمعين على شيئ، فسأل عن ذالك، فقالوا ينظرون الى امرأة مقتولة فقال لو احد ادرک خالدا وقال له لا يقتلن عسيفا ولا ذرية...... ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة امرأة مقتولة فقال ها ما كانت هذه تقاتل. ففي هذا بيان لك استحقاق القتل بعلة القتال وان النساء لا يقتلن لانهن لا يقاتلن ...... والمرتدة التي قتلت كانت مقاتلة. فان ام مروان كانت تقاتل وتحرض على القتال ...... وهذا لأن القتل ليس يجزأ على الردة بل هو مستحق باعتبار الاصرار على الكفر. الا ترى انه لو اسلم يسقط لانعدام الاصرار. وما يكون مستحقا جزاء لا يسقط بالتوبة كالحدود. فانه بعد ما ظهر سببها عند الامام لا يسقط بالتوبة ...... ان تبديل الدين واصل الكفر من اعظم الجنات ولكنها بين العبد وبين ربه فالجزاء عليها مؤخر الى دار الجزاء، وما عجل فى الدنيا سياسات مشروعة لمصالح تعود الى العباد. كالقصاص لصيانة النفوس، وحد الزنا لصيانة الانساب،

The printed page

‹ Previous page Next page › About this book Open in the reader

Printed page