Urdu book · حکمتِ اسلام

مرتد اور ارتداد

Urdu book, p. 335

By Maulana Wahiduddin Khan

وحد السرقة لصيانة الاموال، وحد القذف لصيانة الاعراض، وحد الخمر لصيانة العقول. وبالاصرار على الكفر يكون محاربا للمسلمين فيقتل لدفع المحاربة، الا ان الله تعالى نص على العلة في بعض المواضع بقوله تعالى فان قاتلوكم فاقتلوهم...... فاذا ثبت ان القتل باعتبار المحاربة وليس للمرأة بنية صالحة للمحاربة فلا تقتل فى الكفر الاصلى ولا فى الكفر الطاري ولكنها تحبس...... واذا كانت مقاتلة فقتلها للدفع، وبدون القتل ههنا يححصل المقصود اذا حبست...... وبدون تحقق السبب لا يثبت الحكم. واختلف مشائخنا في ذوي الاعذار من مشركي العرب فمنهم من يقول يقتلون في الكفر الاعلى لان حلول الآفة كعقد الذمة، فانه ينعدم به القتال. فمن لا يسقط القتال عنه بعقد الذمة في الكفر الاصلي فكذالك بحلول الآفة. فعلى هذا القول ذوو الاعذار من المرتدين يقتلون. وقيل حلول الآفة بمنزلة الانوثة لانه تخرج به بنيته من أن تكون صالحة للقتال. فعلى هذا القول لا يقتلون بعد الردة كما لا يقتلون في الكفر الاصلي...... واذا ثبت ان المرتدة لا تقتل، قلنا تسترق اذا لحقت بدار الحرب. وذكر عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في النساء اذا ارتددن يسبين ولا يقتلن. وهذا لانها كالحربية، والاسترقاق مشروع في الحربيات...... وفي النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله انها تسترق لانا لما جعلنا المرتد بمنزلة حربى مقهور لا امان له، فكذالك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة لا امان لها، فتسترق ويقتل المملوك على الردة لانه محارب كالحر...... ولا تقتل المملوكة وتحبس لانها ليس لها بنية صالحة للقتال كالحرة . (کتاب المبسوط، شمس الدين السرخسی، مصر ۱۳۲۴ هـ، جلد ۱۰ ، صفحه ۹۸-۱۲۲ )

The printed page

‹ Previous page Next page › About this book Open in the reader

Printed page